الأحكام والقرارات الصادرة أثناء نظر الدعوى لا تستقلّ بالطعن، وإنما يُثار ما يرد عليها من أوجه الطعن تبعاً للطعن في الحكم النهائي المنهي للخصومة كلها.
إنه من غير الجائز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى إلا مع الطعن في الحكم المنهي للخصومة كلها. فالقرار بإجراء الكشف لا يقبل الطعن.