محضر التبليغ المنظم من الموظف المختص هو المرجع في إثبات صحة التبليغ وتاريخه، متى اشتمل على البيانات الإلزامية التي يفرضها قانون أصول المحاكمات، ولا أثر لبيانٍ عارضٍ أو لاحقٍ يرد في موضع آخر من السند على خلافه.
لصحة التبليغ فإن العبرة لمحضر التبليغ الذي ينظمه الموظف المختص والذي يثبت فيه البيانات المتوجبة بموجب المادة 20 أصول المناقشة: أسباب الطعن: من حيث أن الحكم المطعون قضى برد استئناف الوزارة الطاعنة لتقديمه بعد الميعاد القانوني. ومن حيث أنه أي الحكم استخلص أن سند تبليغ الحكم البدائي المبرز في الدعوى تضمن أن الجهة الطاعنة تبلغته بتاريخ 23/4/1986 وقدمت استئنافها بتاريخ 17/6/1986 . ومن حيث أن الجهة الطاعنة تأخذ على الحكم أنه لم يلحظ أن سند التبليغ حوى تاريخاً آخر للتبليغ وهو يوم 23/6/1987 وكتب بالأرقام. ومن حيث أنه بالرجوع إلى السند المذكور تبين أنه سجل في الحقل المخصص لتوقيع المطلوب تبليغه أنه تبلغه بتاريخ 23/6/1987 إما في محضر التبليغ فقد سجل من قام بالتبليغ أنه بلغ الحكم إلى الجهة الطاعنة بتاريخ 23/4/1986 كتابة. ومن حيث أنه بصرف النظر عن كون التاريخ الأول قد كتب بالأرقام وبحبر مغاير لحبر توقيع المطلوب تبليغه بصرف النظر عن ذلك كله فإن العبرة في الحالة المماثلة لمحضر التبليغ الذي ينظمه الموظف المختص والذي يثبت فيه البيانات التي أوجبتها المادة 20 أصول ومنها تاريخ القيام بالتبليغ أما التاريخ المشار إليه آنفاً فلا أثر له وبذا يكون ما جاء في استدعاء الطعن لا ينال من سلامة الحكم. لهذه الأسباب حكمت