• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستكمل بيانات سند التبليغ بما يذكره المحضر في مشروحاته ويصح تبليغ الوكيل إلى وكيله أو مستخدمه في مكتبه

إذا تضمّن سند التبليغ البيانات التي أوجبها القانون، وكان ما دوّنه المحضر في المشروحـات كافياً لإثبات صحة التبليغ، فإن التبليغ يكون صحيحاً ولو لم يُذكر اسم المحضر صراحة متى دلّ التوقيع والورقة على الجهة التابعة له. ويصح تبليغ الوكيل إلى وكيله بذاته أو إلى مستخدمه في مكتبه متى كان ذلك في إطار تبليغ ال...

نص الاجتهاد

المادة 20 أصول مدنية عددت البيانات اللازم ذكرها في سند التبليغ.العبرة في محضر التبليغ الذي ينضمه الموظف المختص إنما هي للبيانات التي يذكرها ذلك الموظف في مشروحاته.يتعين على المحضر أن يذكر في أي مكان من الورقة اسمه ولقبة والمحكمة التابع لها ويغني عن ذكر اسم المحضر توقيعه توقيعاً ظاهراً في ذيل الورقة بشرط أن يبدو من الورقة ما يفيد تحديد المحكمة التابع لها. تبليغ الوكيل هو المعتبر في تبليغ الأوراق اللازمة إلى ذلك الوكيل بذاته أو إلى مستخدمه المناقشة: النظر في الدعوى:لما كان قد تبين على أن دعوى المدعي مصطفى المدعى عليه بالمخاصمة تهدف إلى مطالبة الجهة المدعية بالمخاصمة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به من جراء انفجار إحدى اسطوانات الغاز في محله لعطل في صمام الاسطوانة.وكانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت وفق الادعاء بالاستناد لخبرات فنية جرت أمامها وعندما استؤنف القرار حكم بيد الدعوى.ومن حيث ان المدعي مصطفى طعن بالحكم حيث نقض بتوجيه مفاده الصفة والمصلحة في الادعاء وتوفر سبب اضرر عندها اتبعت محكمة وجود الاستئناف القرار المنقوض وقضت بتصديق الحكم البدائي.طعن وكيل الجهة المدعى عليها بالقرار فصدر الحكم المخاصم الذي انتهى إلى رد الطعن شكلا لتقديمه خارج المدة الثانوية.ومن حيث ان الجهة المدعية بالمخاصمة تأخذ على القرار المشكو منه وقوعه في الخطأ الجسيم عندما اعتمد ما ورد في سند تبليغ الحكم قائلة ان ذلك التبليغ غير صحيح وذلك للأسباب التي أشرنا إليها في المقدمة.وبما ان المادة 20 أصول محاكمات عددت البيانات اللازم ذكرها في سند التبليغ.وبما ان سند تبليغ الحكم المطعون فيه أورد تلك البيانات بدون نقص وأشار إلى أن سناء هي مستخدمة المحامي الوكيل نبيل وفي مكتبه.وبما ان العبرة في محضر التبليغ الذي ينظمه الموظف المختص انما للبيانات التي يذكرها ذلك الموظف في مشر وحاته (قرار محكمة النقض 4049/990 تاريخ 22/6/1988).ومن حيث انه يتعين على المحضر ان يذكر في أي مكان من الورقة اسمه ولقبه والمحكمة التابع لها ويغني عن ذكر اسم المحضر توقيعه توقيعاً ظاهراً في ذيل الورقة بشرط أن يبدو من الورقة ما يفيد تحديد المحكمة التابع لها على ما استقر الفقه القضائي.وبما انه ثبت على أن التبليغ تم إلى المحكوم عليه في مكتب وكيله.وبما ان تبليغ الوكيل هو المعتبر في تبليغ الأوراق اللازمة إلى ذلك الوكيل بذاته أو إلى مستخدمه كما استقر عليه اجتهاد هذه الهيئة.وبما ان تبليغ الحكم المطعن فيه تم بصورة صحيحة فإن أسباب المخاصمة تغدو غير مقبولةلذلك تقرر بالاتفاق:1 – رد الدعوى شكلا .2 – مصادرة التأمين. 3 – حفظ الملف.