الأصل عدم جواز تجديد حبس المدين عن الالتزام ذاته بعد تنفيذ مدة الحبس الأولى كاملةً وفق المدة القانونية المقررة، أما إذا كانت المدة المنفذة أقل من المقرر قانوناً جاز الحبس مجدداً بقدر ما يكمّل هذه المدة.
لا يجوز حبس المدين مجدداً من أجل الالتزام نفسه إلا إذا كانت المدة التي حبس من أجلها في المرة الأولى أقل من المدة المقررة في القانون لهذا الالتزام المناقشة: إن المقصود بالقاعدة الواردة في الفقرة الثانية من المادة 461 من قانون أصول المحاكمات ونصها: «يجوز حبس المحكوم عليه مجدداً بمقتضى قرار جديد من أجل الالتزامات المنصوص عليها في المادة السابقة بعد انتهاء مدة الحبس الأول» انه في حال وجود عدة أحكام صدرت في عدة موضوعات يجوز فيها الحبس، أمكن حبس المحكوم عليه من أجل كل حكم على حدة، وإذا كان الالتزام متجدداً كالنفقة، أو مستمراً كتسليم الولد إلى من عهد إليه بحفظه أو اراءته، فإنه يجوز تجديد الحبس بالنسبة للقسط الجديد في النفقة لأنها التزام يتصف بالتجديد، وكذلك بالنسبة للتسليم أو الاراءة لأنه يتصف بالتجديد، وكذلك بالنسبة للتسليم أو الاراءة لأنه التزام قائم بصورة مستمرة.هذا وليس المقصود بالقاعدة المتقدمة جواز الحبس من أجل الالتزام نفسه – فيما عدا التسليم أو الاراءة – مرة ثانية إذا كانت مدة الحبس المقررة في القانون قد استنفذت.إن الحكم الذي جاء به الشارع في الفقرة الثانية من المادة 461 أتى خلافاً لما كان عليه العمل في قانون الإجراء العثماني الموقت، وفي المادة الثالثة عشرة من قانون تموز 1867 الفرنسي التي كرسها الشارع الفرنسي في المادة 760 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، إذ أن هذه القوانين لا تجيز الحبس مجدداً بعد انتهاء مدة الحبس الأول حتى ولو كان ذلك من أجل أحكام صادرة في التزامات أخرى يجوز فيها الحبس كمبدأ عام مادام صدورها قبل تنفيذ الحبس، لأن في تنفيذ الحبس دلالة على عدم ملاءة المدين المحكوم عليه. لذلك لا يجوز بالنسبة لهذه التشريعات الحبس المجدد من أجل الالتزامات السابقة على تنفيذ الحبس الجاري بالنسبة لأحدها إلا إذا كانت المدة المتعلقة بالحبس المنفذ أقل من المدة المقررة للالتزام السابق إذ يجوز في هذه الحالة الحبس المجدد بالفارق بين المدتين. ولا حاجة للإشارة إلى أنه يجوز الحبس المجدد من أجل الالتزام نفسه إذا كانت المدة التي حبس من أجلها المدين في المرة الأولى أقل من المدة المقررة في القانون لهذا الالتزام، كما لو كان الدائن قد رغب في ذلك، ويكون الحبس المجدد في هذه الحالة من أجل اكمال المدة المقررة في القانون (محكمة النقض اللبنانية في 18/3/1957 النشرة القضائية 957 ).