الوصف القانوني للأفعال المرتكبة من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا تُلزم بما أسبغه قاضي التحقيق من تكييف.
ان اسباغات الوصف القانوني للأفعال المرتكبة تعد من اطلاقات محكمة الموضوع وهي ليست مقيد بالوصف الذي أسبغه قاضي التحقيق