• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا توافرت أركان جرم حيازة البضاعة المهربة وكانت قيمة البضاعة دون خمسة عشر الف ليرة سورية يجعل كامل العقوبة مشمولا بالعفو الصادر بالقانون

العفو الخاص يسري على جرم حيازة البضاعة المهربة متى كانت قيمة البضاعة دون الحد المالي المحدد قانوناً، فيشمل كامل العقوبة إذا اكتملت أركان الجرم وتحققت قيمة العفو.

نص الاجتهاد

اذا توافرت أركان جرم حيازة البضاعة المهربة وكانت قيمة البضاعة دون خمسة عشر الف ليرة سورية يجعل كامل العقوبة مشمولا بالعفو الصادر بالقانون 11 لعام 1988