تقوم الإدانة في جرائم التهريب على القرائن المادية والظروف المحيطة متى كانت دالّة بوضوح على فعل التهريب وعلى علم المتعامل به، ويُعتدّ بالمخبأ السري وملابسات الشراء كدلائل على ذلك.
إن وجود المخبأ السري المصنوع في ظهر الباص دليل على امتهان المطعون ضده التهريبإن شراء بضاعة من قرية لا يوجد فيها متاجر لبيع مثلها دليل على أنها مهربه وعلى علم المشتري بها.