إثبات الواقعة القانونية التي تنشئ العلاقة الإيجارية لا يكون بالبينة الشخصية، أما إثبات واقعة الإشغال المادي فيجوز بكافة طرق الإثبات المقبولة للوقائع المادية.
إن إثبات بدء العلاقة الإيجارية غير جائز بالبينة الشخصية لأنه واقعة قانونيه بخلاف إثبات بدء الإشغال الذي يعتبر واقعة مادية.