• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إثبات بدء العلاقة الإيجارية بالبينة الشخصية لأنه واقعة قانونية، بينما يجوز إثبات بدء الإشغال باعتباره واقعة مادية

إثبات الواقعة القانونية التي تنشئ العلاقة الإيجارية لا يكون بالبينة الشخصية، أما إثبات واقعة الإشغال المادي فيجوز بكافة طرق الإثبات المقبولة للوقائع المادية.

نص الاجتهاد

إن إثبات بدء العلاقة الإيجارية غير جائز بالبينة الشخصية لأنه واقعة قانونيه بخلاف إثبات بدء الإشغال الذي يعتبر واقعة مادية.