• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إقامة الدعوى على خصم متوفى تجعل الحكم الصادر في مواجهته معدوماً، أما صدوره على من توفي أثناء الخصومة فيبقى باطلاً ما لم يثر انقطاع الخصومة

العبرة بحالة الخصم عند رفع الدعوى وعند استمرارها: فوجود الوفاة سابقاً على الخصومة ينفي قيامها صحيحاً في مواجهة المتوفى ويجعل الحكم معدوماً، أما الوفاة اللاحقة أثناء السير فتؤدي إلى بطلان الحكم إذا لم يُتخذ إجراء انقطاع الخصومة أو يُثر سبب الوفاة في حينه.

نص الاجتهاد

إن إقامة الدعوى بمواجهه خصم متوفي يجعل الحكم معدوماً إذا صدر ضده. أمام إذا صدر ضد من توفي أثناء التقاضي فإنه يعتبر باطلاً إذا لم يثر موضوع الوفاة للتوصل لانقطاع الخصومة.