يثبت حق المؤجر في إخلاء المستأجر المتخصص متى ثبت تملّك هذا الأخير مسكناً صالحاً للسكـن وفق قرائن الملكية القانونية، ولا يُشترط بحث مدى مطابقة المسكن لمعايير الرفاهية أو المقاييس الفنية الدقيقة.
ان الستجيل في السجل العقاري أو في قيود الإسكان والتخصيص واستلام المسكن لدى الجمعيه التعاونيه السكنيه بمثابة الملكية القانونية، وإن قيام المستأجر المتخصص بالتنازل عن المسكن للغير لا يؤثر على حق المؤجر بالإخلاء. طالما أنه قد ثبت تملك المستأجر مسكناً صالحاً لسكناه فلا مجال لبحث المعايير والمقاييس الفنيه الدقيقه لتحقيق رفاهيه المستأجر التي يحققها بالمسكن المستأجر إلى حد كبير