إذا عُقد زواج صحيح بين الفاعل والمجنى عليها في جريمة الاغتصاب توقفت الملاحقة، أمّا إذا انتهى الأمر بحكم يثبت الزواج ثم يقرر التفريق بين الزوجين عادت الملاحقة، إلا إذا كان التفريق مشروعاً أو راجعاً إلى مصلحة المعتدى عليها.
في الاغتصاب توقف الملاحقة اذا عقد زواج صحيح بين الفاعل والمجنى عليها ويعاد إلى الملاحقة أذا تضمن الحكم تثبيت الزواج التفريق بين الطرفين ما لم يكن هذا التفريق لسبب مشروع أو لمصلحة المعتدى عليها