مسؤولية الوكيل البحري في الشأن الجمركي تنحصر في تقديم المنافيست إلى إدارة الجمارك، ولا تمتد إلا تبعاً لمسؤولية ربان السفينة ما لم يوجد تعهد مستقل يوسّع التزامه.
ان مهمة الوكيل البحري تنحصر في تقديم المنافيست الى ادارة الجمارك وان مساءلته مستمدة من مسؤولية ربان السفينة ان لم يكن تعهد بغير ذلك