• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان مهمة الوكيل البحري تنحصر في تقديم المنافيست الى ادارة الجمارك وان مساءلته مستمدة من مسؤولية ربان السفينة ان لم يكن تعهد بغير

مسؤولية الوكيل البحري في الشأن الجمركي تنحصر في تقديم المنافيست إلى إدارة الجمارك، ولا تمتد إلا تبعاً لمسؤولية ربان السفينة ما لم يوجد تعهد مستقل يوسّع التزامه.

نص الاجتهاد

ان مهمة الوكيل البحري تنحصر في تقديم المنافيست الى ادارة الجمارك وان مساءلته مستمدة من مسؤولية ربان السفينة ان لم يكن تعهد بغير ذلك