إذا ترتّب على الاعتداء قطعٌ جزئيّ كبيرٌ في صيوان الأذن أحدث عاهةً دائمة، فإن الفعل يدخل في نطاق التجريم المقرر للعاهات الدائمة ويُعاقَب عليه وفق النص الجزائي المختص.
إن قطع سبعين بالمائة من صيوان الأذن اليسرى وأربعين بالمئة من صيوان الأذن اليمنى يشكل عاهة دائمة يعاقب عليها القانون بالمادة 543 عقوبات عام.