كل استئناف لقرار إخلاء السبيل في الدعوى الجزائية يخضع للتأمين القضائي المقرر قانوناً لاستئناف الدعاوى الجزائية، ما دام النص لم يستثنه صراحة ولم يميز بين القرار والحكم.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الرابع: تخلية السبيل/مادة 126/ استئناف قرارات اخلاء السبيل تخضع إلى التأمين القضائي: لقد أوجبت الفقرة الثانية من المادة 87 من قانون الرسوم ذي الرقم 105 المؤرخ 4 / 10 / 1953 استيفاء تأمينات قضائية عند طلب استئناف الدعاوى، وبين البند (حـ) من الفقرة المذكورة التأمينات الواجب استيفاؤها في الدعاوى الجزائية فحددها بعشر ليرات للدعاوى الصلحية وبعشرين ليرة للدعاوى البدائية وخمس عشرة ليرة للدعاوي قضاة التحقيق ومنها يتضح بأن هذا النص قد ورد مطلقاً دون أي تفريق أو تمييز لأنواع القرارات المستأنفة مما يجعل قرارات تخلية السبيل المستأنفة خاضعة لهذا التأمين وعلى هذا سار الاجتهاد لدى الغرفة الجزائية لمحكمة التمييز بقرارها رقم 2487 تاريخ 12 / 12 / 1953 . لذلك فإننا نشاطركم الرأي بأن استئناف قرارات تخلية السبيل يخضع إلى التأمين القضائي فيرجى ابلاغ محكمة الاستئناف لديكم ذلك. (مطالعة ادارة التشريع تاريخ 19 / 3 / 1957) وزير العدل