لا تُوضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار إلا إذا انصبت الدعوى على حق عيني متعلق بعين العقار، أما إذا كانت المطالبة بقيمة العقار فقط نتيجة وضع يد دائم فلا مسوغ قانوني لهذه الإشارة.
اذا أسس المدعي دعواه على قيمة العقار نتيجة وضع اليد المتصف بالديمومة ولم يطالب بحق عيني متعلق بعين العقار فلا مبرر لوضع اشارة الدعوى على صحيفته