يجوز قانوناً الجمع بين التعويض عن قيمة العقار وبين أجر المثل عن مدة وضع اليد غير المشروع متى كان كلّ منهما يجبر ضرراً مستقلاً عن الآخر.
استقر اجتهاد محكمة النقض على عدم وجود تعارض بين المطالبة بالتعويض المعادل لقيمة العقار وبين أجر المثل عن مدة وضع اليد غير المشروع