• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تعارض بين المطالبة بالتعويض المعادل لقيمة العقار والمطالبة بأجر المثل عن مدة وضع اليد غير المشروع

يجوز قانوناً الجمع بين التعويض عن قيمة العقار وبين أجر المثل عن مدة وضع اليد غير المشروع متى كان كلّ منهما يجبر ضرراً مستقلاً عن الآخر.

نص الاجتهاد

استقر اجتهاد محكمة النقض على عدم وجود تعارض بين المطالبة بالتعويض المعادل لقيمة العقار وبين أجر المثل عن مدة وضع اليد غير المشروع