• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الخبرة الفنية متى جاءت مستوفية موجباتها وكان الاطمئنان إليها سائغًا يستقل به قاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه

الخبرة الفنية متى كانت مستجمعةً لموجباتها وقنعت بها محكمة الموضوع، فلا رقابة لمحكمة النقض على هذا التقدير ما دامت الخبرة بعيدةً عن العيوب.

نص الاجتهاد

إن الخبرة الفنية اذا جاءت مستجمعة لموجباتها وقنعت بها محكمة الموضوع فلا معقب على قناعتها من قبل محكمة النقض طالما أن الخبرة المذكورة بعيدة عما يشوبها من عيوب