الخبرة الفنية متى كانت مستجمعةً لموجباتها وقنعت بها محكمة الموضوع، فلا رقابة لمحكمة النقض على هذا التقدير ما دامت الخبرة بعيدةً عن العيوب.
إن الخبرة الفنية اذا جاءت مستجمعة لموجباتها وقنعت بها محكمة الموضوع فلا معقب على قناعتها من قبل محكمة النقض طالما أن الخبرة المذكورة بعيدة عما يشوبها من عيوب