تقدير الوقائع والأدلة من إطلاقات محكمة الموضوع، لكنها لا تكون سليمة إلا إذا تناولت جميع الأدلة المطروحة بحثاً وتمحيصاً ووازنَت بينها وأقامت قناعتها على استدلال صحيح.
إن محكمة الموضوع تستقل بتقدير الوقائع والأدلة وتكوين القناعة الوجدانية إلا أن ذلك مشروطاً بحسن التقدير وسلامه الاستدلال بعد أن تضع على بساط البحث كافه الأدلة المطروحة وتوازن بينها.