إذا دلّت وقائع الدعوى على أن المتهم حاول تمرير أوراق نقدية مزوّرة ثم فرّ وتوارى عند افتضاح أمره، أمكن استخلاص علمه بالتزوير وإدانته على هذا الأساس متى توافرت أركان الجرم النصية.
إن محاولة المتهم تصريف الدولارات المزورة بشراء حلي ذهبي ثم هربه وتواريه عن الأنظار عندما اكتشف أمره تاركاً السيارة التي حضر بها وفيها الفيلد العائد له إنما يدل على توفر العلم لديه بحقيقة هذه الدولارات المزورة وتكون عقوبته وفق أحكام المادة 433 بدلاله المادتين 430 و199 عقوبات عام.