إذا شُيّد بناءٌ على نحوٍ مخالفٍ للمخطط التنظيمي وأحدث ضرراً بالغير، جاز للمضرور المطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق به.
ان من حق المتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به في حال تشييد بناء أمام بنائه خلافا للمخطط التنظيمي