• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن تشييد بناء مخالف للمخطط التنظيمي أمام بنائه

إذا شُيّد بناءٌ على نحوٍ مخالفٍ للمخطط التنظيمي وأحدث ضرراً بالغير، جاز للمضرور المطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق به.

نص الاجتهاد

ان من حق المتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به في حال تشييد بناء أمام بنائه خلافا للمخطط التنظيمي