• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط لصحة التبليغ أن يبيّن موظف البريد مكان إلصاق البطاقة على المأجور وإلا كان التبليغ باطلاً

البيان المتعلق بمحلّ إلصاق البطاقة البريدية يعد من البيانات الجوهرية لصحة التبليغ؛ فإذا لم يدوّن موظف البريد مكان الإلصاق في إشعار الاستلام بطل التبليغ وسقط أثر البطاقة.

نص الاجتهاد

إن المكان الذي يجري عليه إلصاق البطاقة البريدية والذي هو باب المأجور يعتبر من البيانات الرئيسية التي يشترط توافرها لصحة التبليغ ويجب على موظف البريد أن يبينه في إشعار الاستلام تحت طائلة اعتبار التبليغ باطلاً وبالبطاقة غير منتجه لآثارها.