البيان المتعلق بمحلّ إلصاق البطاقة البريدية يعد من البيانات الجوهرية لصحة التبليغ؛ فإذا لم يدوّن موظف البريد مكان الإلصاق في إشعار الاستلام بطل التبليغ وسقط أثر البطاقة.
إن المكان الذي يجري عليه إلصاق البطاقة البريدية والذي هو باب المأجور يعتبر من البيانات الرئيسية التي يشترط توافرها لصحة التبليغ ويجب على موظف البريد أن يبينه في إشعار الاستلام تحت طائلة اعتبار التبليغ باطلاً وبالبطاقة غير منتجه لآثارها.