• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن النية الجرمية هي إرادة ارتكاب الجريمة وان السرقة هي أخذ مال الغير المنقول دون رضاهإن إقدام الطاعنة بالاشتراك مع رفيقتها على أخذ الحلي

تقوم جريمة السرقة إذا ثبت أخذ مالٍ منقولٍ مملوكٍ للغير دون رضاه، وتكفي المشاركة في هذا الفعل مع توافر الإرادة الجرمية لإسناد المسؤولية الجزائية.

نص الاجتهاد

إن النية الجرمية هي إرادة ارتكاب الجريمة وان السرقة هي أخذ مال الغير المنقول دون رضاهإن إقدام الطاعنة بالاشتراك مع رفيقتها على أخذ الحلي العائد للشاكية دون إرادتها يجعل أركان جرم السرقة متوفرة في فعلها.