تقوم جريمة السرقة إذا ثبت أخذ مالٍ منقولٍ مملوكٍ للغير دون رضاه، وتكفي المشاركة في هذا الفعل مع توافر الإرادة الجرمية لإسناد المسؤولية الجزائية.
إن النية الجرمية هي إرادة ارتكاب الجريمة وان السرقة هي أخذ مال الغير المنقول دون رضاهإن إقدام الطاعنة بالاشتراك مع رفيقتها على أخذ الحلي العائد للشاكية دون إرادتها يجعل أركان جرم السرقة متوفرة في فعلها.