إذا ارتفعت أسعار المواد الأولية واليد العاملة في أثناء تنفيذ التعهد، فإن المتعهد يتحمل هذه الزيادة ضمن حدّ 15%، وتنتقل المسؤولية عن الزيادة الزائدة على ذلك إلى صاحب التعهد.
استقر الاجتهاد القضائي والاداري على أن ارتفاع أسعار المواد الأولية واليد العاملة بما يزيد عن 15% يتحملها صاحب التعهد وتحمل المتعهد الزيادة حتى 15%