• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

زيادة أسعار المواد الأولية واليد العاملة التي تجاوزت خمسة عشر في المئة يتحملها صاحب التعهد

إذا ارتفعت أسعار المواد الأولية واليد العاملة في أثناء تنفيذ التعهد، فإن المتعهد يتحمل هذه الزيادة ضمن حدّ 15%، وتنتقل المسؤولية عن الزيادة الزائدة على ذلك إلى صاحب التعهد.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد القضائي والاداري على أن ارتفاع أسعار المواد الأولية واليد العاملة بما يزيد عن 15% يتحملها صاحب التعهد وتحمل المتعهد الزيادة حتى 15%