يُعدّ الفعل منافيًا للحشمة إذا انصبّ على شخصٍ آخر، ذكراً كان أو أنثى، بما يوصم المعيب الاجتماعي أو يجرح العفة والكرامة؛ ويُفرّق عنه بالفعل المخل بالحياء بحسب جسامة الفعل وطبيعة المجني عليه والجهة المستهدفة من الجسم.
م. – اصدار 07 – 09 - الفعل المنافي للحشمة هو كل فعل يرتكبه شخص ضد آخر ذكراً أو أنثى بصورة تلحق به عاراً أو تؤذيه في عفته و كرامته. – وان ما يميز الفعل المنافي للحشمة عن الفعل المخل بالحياء هو جسامة الفعل و صفة المعتدى عليه و طبيعة الناحية التي كانت هدف الاعتداء من الجسم.