• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم قبول التمييز التبعي استقلالاً إذا كان التمييز الأصلي مردوداً شكلاً

التبعيّة الإجرائية في الطعن تجعل التمييز التبعي مرتبطاً بوجود تمييز أصلي مقبول شكلاً، فإذا سقط الأصل شكلاً سقط التبعي معه.

نص الاجتهاد

أن التمييز التبعي فرع عن التمييز الأصلي ولا يجوز البحث بالتمييز التبعي فيما أذا تبين أن التمييز الأصلي مردود شكلاً .