التبعيّة الإجرائية في الطعن تجعل التمييز التبعي مرتبطاً بوجود تمييز أصلي مقبول شكلاً، فإذا سقط الأصل شكلاً سقط التبعي معه.
أن التمييز التبعي فرع عن التمييز الأصلي ولا يجوز البحث بالتمييز التبعي فيما أذا تبين أن التمييز الأصلي مردود شكلاً .