• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تعارض بين حكم قرار منع المحاكمة وحكم استئنافه في بقاء الموقوف رهن التوقيف إلى حين الفصل في الطعن

يُعمل بالنص الخاص بإجراءات استئناف قرارات قاضي التحقيق عند الطعن بقرار منع المحاكمة، فيستمر توقيف المدعى عليه إلى حين الفصل في الاستئناف؛ أما إذا لم ينصبّ الاستئناف على قرارٍ يستبقي التوقيف، فتسري القاعدة العامة المؤدية إلى إخلاء السبيل.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الخامس: قرارات قاضي التحقيق بعد انتهاء التحقيق/مادة 138/ ليس من تناقض بين نص المادة 132 و141 أصول جزائية. إن المادتين 132 و141 من قانون الأصول الجزائية وردت كل واحدة منها في فصل خاص فالأولى جاءت في فصل قرارات قاضي التحقيق بعد انتهاء التحقيق والثانية وردت في الفصل المتعلق باستئناف تلك القرارات. ولما كانت المادة 139 من القانون المذكور قد بينت القرارات التي يقع عليها الاستئناف منها القرارات التي تصدر وفقاً للمادة 132 فإن المادة 141 قد أوضحت كيفية وصول الأوراق إلى قاضي الاحالة وما يترتب على المدعى عليه الموقوف من نتائج ذلك الاستئناف. وعلى هذا فلا نرى تناقضاً في هاتين المادتين فحين يقع الاستئناف على قرار منع المحاكمة يبقى المدعى عليه موقوفاً حتى يبت فيه المرجع المختص وحينئذ تكون المادة 141 هي المرعية الاجراء وإلا فالمادة 132 هي المطبقة بكاملها ويخلى سبيل الموقوف. (كتاب وزارة العدل رقم 3101 تاريخ 19 / 3 / 1957) وزير العدل