إشارة الاستملاك المدوّنة على صحيفة العقار لا تُنتج وحدها أثر الاستملاك، ولا تُعدّ دليلاً كافياً على تحققه ما لم يثبت الاستملاك وفق أصوله.
وجود اشارة استملاك على صحيفة العقار لا تعني الاستملاك فعلا ولا يشترط ادخال الجهة صاحبة الاشارة في دعوى فسخ عقد المزرعة