• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إشارة الاستملاك على صحيفة العقار لا تقوم مقام الاستملاك الفعلي ولا توجب اختصام الجهة المدوَّنة بها في دعوى فسخ عقد المزرعة

إشارة الاستملاك المدوّنة على صحيفة العقار لا تُنتج وحدها أثر الاستملاك، ولا تُعدّ دليلاً كافياً على تحققه ما لم يثبت الاستملاك وفق أصوله.

نص الاجتهاد

وجود اشارة استملاك على صحيفة العقار لا تعني الاستملاك فعلا ولا يشترط ادخال الجهة صاحبة الاشارة في دعوى فسخ عقد المزرعة