• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُطالب حصة المزارعة خلال ثلاثة أشهر من جني المحصول وإلا تحولت إلى دين عادي عند التراضي

حقّ الشريك أو المتعاقد في المزارعة بالمطالبة بحصته من المحصول يجب أن يُمارَس خلال ثلاثة أشهر من تاريخ جني المحصول، فإذا لم تُطالب به خلال هذه المدة تحوّل إلى دينٍ عادي متى كان ذلك في إطار التراضي.

نص الاجتهاد

في المزارعة تتم المطالبة بالحصة خلال ثلاثة أشهر من جني المحصول تحت طائلة تحولها الى دين عادي في حالة التراضي