حقّ الشريك أو المتعاقد في المزارعة بالمطالبة بحصته من المحصول يجب أن يُمارَس خلال ثلاثة أشهر من تاريخ جني المحصول، فإذا لم تُطالب به خلال هذه المدة تحوّل إلى دينٍ عادي متى كان ذلك في إطار التراضي.
في المزارعة تتم المطالبة بالحصة خلال ثلاثة أشهر من جني المحصول تحت طائلة تحولها الى دين عادي في حالة التراضي