• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استفادة المزارع من قانون الإصلاح الزراعي لا توجب فسخ عقد المزارعة إلا إذا جاوزت المساحة حاجته

استفادة المزارع من قانون الإصلاح الزراعي لا توجب فسخ عقد المزارعة بذاتها، وإنما يقتصر أثرها على جواز الفسخ إذا كانت المساحة المستفاد منها تزيد على حاجة المزارع.

نص الاجتهاد

استفادة المزارع من قانون الاصلاح الزراعي لا توجب فسخ عقد المزارعة وانما تجيز الفسخ في حال زيادة المساحة عن حاجة المزارع