استفادة المزارع من قانون الإصلاح الزراعي لا توجب فسخ عقد المزارعة بذاتها، وإنما يقتصر أثرها على جواز الفسخ إذا كانت المساحة المستفاد منها تزيد على حاجة المزارع.
استفادة المزارع من قانون الاصلاح الزراعي لا توجب فسخ عقد المزارعة وانما تجيز الفسخ في حال زيادة المساحة عن حاجة المزارع