• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إخفاء عقد الإيجار بوجه الرهن يعد تحايلاً على القانون ومخالفةً للنظام العام ويجوز إثباته بالبينة الشخصية

إذا استُخدم عقد الإيجار ستاراً لإخفاء رهنٍ أو للتحايل على أحكام القانون، فإن هذا التصرّف يكون مخالفاً للنظام العام ويجوز إثبات حقيقته بجميع طرق الإثبات، بما فيها البينة الشخصية.

نص الاجتهاد

ان اخفاء عقد الايجار لقد رهن يشكل تحايلا على القانون وهو مخالف للنظام العام يجوز اثباته بالبينة الشخصية