إذا استُخدم عقد الإيجار ستاراً لإخفاء رهنٍ أو للتحايل على أحكام القانون، فإن هذا التصرّف يكون مخالفاً للنظام العام ويجوز إثبات حقيقته بجميع طرق الإثبات، بما فيها البينة الشخصية.
ان اخفاء عقد الايجار لقد رهن يشكل تحايلا على القانون وهو مخالف للنظام العام يجوز اثباته بالبينة الشخصية