ترك المستأجر للمأجور وتأجيره للغير ثابتاً بالبينة الشخصية والتحقيقات والقرائن المؤيدة يوجب الإخلاء.
إنه إذا ثبت للمحكمة من البينة الشخصية وتحقيقات الشرطة العسكرية التي تقيمها المحكمة أن المستأجر قد ترك المأجور وأجره الغير، حسبما تأيد من أقوال الشهود أن المستأجر بعد إحالته على التقاعد قد ترك المأجور وذهب لقريته وأن عسكريين يشغلون المأجور مع نساء وأن بعضهم ليس من أقارب المستأجر فإن الجزاء هو الإخلاء.