الأصل في إجراءات القضاء المستعجل هو دعوة الخصوم، ويُستثنى من ذلك ما تقتضيه العجلة الزائدة من معاينة أو خبرة، بينما لا يجوز تقديم التحقيق المحلي أو سماع الجوار قبل دعوة الخصوم، وإلا كان الإجراء باطلاً.
لقاضي الأمور المستعجلة إجراء معاينة أو خبره في حالة العجلة الزائدة قبل دعوه الخصوم، أما التحقيق المحلي وسماع الجوار فإن هذا الشق من الإجراء يعتبر باطلاً للقيام قبل دعوه الخصوم.