وجوب عرض الأدوات الجرمية متى طلب المتهم ذلك، ويُعدّ الإخلال بهذا الواجب مخالفةً أصوليةً جوهريةً تترتب عليها النقض؛ كما لا يُنقَض أثر الخبرة إلا بخبرةٍ مماثلة.
عدم عرض الأدوات الجرمية في المحكمة رغم طلب المتهم يخالف أحكام المادة 298 أصول جزائية ومن موجبات النقض وأن الخبرة لا تنقض إلا بمثلها