إذا تعددت الزوجات وجب على الزوج أن يهيئ لكل زوجة مسكناً مستقلاً عن ضرتها، ويثبت هذا الالتزام على السواء في الحضر والريف دون تفريق.
استقر الاجتهاد على أن الشرع الشريف الذي رخص للزوج أن يتزوج بأخرى قد فرض عليه حقوقا لكل زوجة ومن بين هذه الحقوق السكنى في دار مستقلة عن ضرتها ولا فرق هنا بين ابن المدينة وابن القرية