في جرائم السرقة الموصوفة، لا يكفي الفصل في ثبوت الجرم، بل يتعيّن على المحكمة أن تمارس رقابتها على أثر إسقاط الحق الشخصي وندامة الفاعل عند تقدير العقوبة، ولا سيما من حيث إمكان تطبيق الأسباب المخففة التقديرية.
إنه في حال ثبوت جرم السرقة الموصوفة يتوجب على المحكمة مصدره القرار وضع حاله إسقاط الحق الشخصي وحاله ندامة الفاعل على بساط البحث لترى مدى تأثير هذا الإسقاط على العقوبة وفيما إذا كان ذلك يتيح منحه الأسباب المخففة التقديرية.