• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ليس من تناقض بين نص المادة 132 و141 أصول جزائية

النصوص الإجرائية التي تنظّم قرار قاضي التحقيق بعد انتهاء التحقيق، وتلك التي تنظّم استئناف هذا القرار وآثاره على وضع الموقوف، لا تُعدّ متعارضة متى حُمِلت كل مادة على نطاقها الخاص؛ فالأحكام الخاصة بآثار الاستئناف مقدّمة في مجالها، وما عدا ذلك يُعمل بالقاعدة الأصلية الواردة في قرار قاضي التحقيق.

نص الاجتهاد

ليس من تناقض بين نص المادة 132 و141 أصول جزائية المناقشة: إن المادتين 132 و141 من قانون الأصول الجزائية وردت كل واحدة منها في فصل خاص فالأولى جاءت في فصل قرارات قاضي التحقيق بعد انتهاء التحقيق والثانية وردت في الفصل المتعلق باستئناف تلك القراراتولما كانت المادة 139 من القانون المذكور قد بينت القرارات التي يقع عليها الاستئناف منها القرارات التي تصدر وفقاً للمادة 132 فإن المادة 141 قد أوضحت كيفية وصول الأوراق إلى قاضي الاحالة وما يترتب على المدعى عليه الموقوف من نتائج ذلك الاستئناف وعلى هذا فلا نرى تناقضاً في هاتين المادتين فحين يقع الاستئناف على قرار منع المحاكمة يبقى المدعى عليه موقوفاً حتى يبت فيه المرجع المختص وحينئذ تكون المادة 141 هي المرعية الاجراء وإلا فالمادة 132 هي المطبقة بكاملها ويخلى سبيل الموقوف