• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن تصدي قاضي الإحالة لجرم السرقة من بستان ولجرم الجماع على خلاف الطبيعة رغم أن قاضي التحقيق اعتبر الجرم الأول سرقة عادية وظن

لا يجوز لقاضي الإحالة أن يتصدّى لواقعةٍ بتكييفٍ أو وصفٍ مخالفٍ لما حسمه قاضي التحقيق إذا خرج بذلك عن نطاق الإحالة، وإلا كان قراره مشوباً بخطأٍ مهني جسيم موجباً للنقض.

نص الاجتهاد

إن تصدي قاضي الإحالة لجرم السرقة من بستان ولجرم الجماع على خلاف الطبيعة رغم أن قاضي التحقيق اعتبر الجرم الأول سرقة عادية وظن بها على فاعليها كما ظن بجرم الجماع على خلاف الطبيعة على بعض المدعي عليهم ومنع محاكمة الآخرين بما فيهم الطاعن ومشاهدة القرار من قبل النيابة العامة يعتبر خطأ مهنياً جسيماً يوجب نقض القرار