منع المحاكمة الصادر لسبب قانوني يقبل الطعن بطريق أصلي من المدعى عليه، وتتحقق أركان التزوير بمجرد قيام احتمال الضرر من تحريف الحقيقة، بشرط توافر الحجية في المحرر محل التزوير.
إذا كإن منع المحاكمة لسبب قإنوني يقبل الطعن طعنا أصليا من قبل المدعى . تتوافر أركإن جرم التزوير لمجرد احتمال وقوع ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي من جراء تحريف الحقيقة .يتوجب توافر الحجية في المحرر المزور .