• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات التنازل عن الشقة المخصصة للمستأجر إذا كان واقعاً تحت ظرف قاهر طارئ وبثبوت حقيقي قاطع

يثبت التنازل عن الشقة المخصصة للمستأجر إذا وقع فعلاً وتحقق على وجه قاطع تحت تأثير ظرف قاهر طارئ اضطر المستأجر إلى التنازل، ولا يُقبل ما لم يقم الدليل اليقيني على ذلك.

نص الاجتهاد

يجوز إثبات أن الشقه التي تخصص بها المستأجر قد تنازل عليها لأحد أقاربه أو الغير تحت تأثير ظرف قاهر طارئ اضطر تحت تأثيره التنازل عن الشقه بشكل حقيقي وفعلي وثابت ثبوتاً قاطعاً لا شك فيه.