يثبت التنازل عن الشقة المخصصة للمستأجر إذا وقع فعلاً وتحقق على وجه قاطع تحت تأثير ظرف قاهر طارئ اضطر المستأجر إلى التنازل، ولا يُقبل ما لم يقم الدليل اليقيني على ذلك.
يجوز إثبات أن الشقه التي تخصص بها المستأجر قد تنازل عليها لأحد أقاربه أو الغير تحت تأثير ظرف قاهر طارئ اضطر تحت تأثيره التنازل عن الشقه بشكل حقيقي وفعلي وثابت ثبوتاً قاطعاً لا شك فيه.