• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا لم يكن هناك خطورة على الأمن فلا موجب لنقل الدعوى ولا يحق للمدعي الشخصي أن يطلب ذلك والأجدر أن المتهم هو من يطلب النقل

يشترط لنقل الدعوى قيام خطورة على الأمن، فإذا لم توجد هذه الخطورة انتفى سبب النقل، ولا يُقبل طلب المدعي الشخصي به.

نص الاجتهاد

اذا لم يكن هناك خطورة على الأمن فلا موجب لنقل الدعوى ولا يحق للمدعي الشخصي أن يطلب ذلك والأجدر أن المتهم هو من يطلب النقل