يشترط لنقل الدعوى قيام خطورة على الأمن، فإذا لم توجد هذه الخطورة انتفى سبب النقل، ولا يُقبل طلب المدعي الشخصي به.
اذا لم يكن هناك خطورة على الأمن فلا موجب لنقل الدعوى ولا يحق للمدعي الشخصي أن يطلب ذلك والأجدر أن المتهم هو من يطلب النقل