دعوى تصحيح الخطأ المادي في السجل العقاري غير مقيّدة بمدة، ويقتصر أثرها على تعديل الخطأ المادي في البيانات دون المساس بذاتية المالك أو تغيير شخصه القانوني.
تصحيح خطأ مادي في السجل العقاري دعوى تصحيح الاسم الوارد في السجل العقاري غير مقيدة بمدة معينة. تصحيح الخطأ المادي في السجل العقاري لا يهدف إلى تغيير شخص المالك.