• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى تصحيح الاسم في السجل العقاري غير مقيدة بمدة، ولا تنصرف إلى تعديل شخص المالك

دعوى تصحيح الخطأ المادي في السجل العقاري غير مقيّدة بمدة، ويقتصر أثرها على تعديل الخطأ المادي في البيانات دون المساس بذاتية المالك أو تغيير شخصه القانوني.

نص الاجتهاد

تصحيح خطأ مادي في السجل العقاري دعوى تصحيح الاسم الوارد في السجل العقاري غير مقيدة بمدة معينة. تصحيح الخطأ المادي في السجل العقاري لا يهدف إلى تغيير شخص المالك.