عند حدوث ارتفاعٍ ملحوظ في أسعار المواد الأولية وأجور اليد العاملة أثناء تنفيذ العقد، يستحق المتعهد فروق الأسعار عن الزيادة التي تتجاوز 15% من مجمل الأعمال المنفذة فعلاً.
اذا ما وقع ارتفاع ملحوظ على أسعار المواد الاولية وأجور اليد العاملة أثناء تنفيذ العقد يحق للمتعهد أن يتقاضى فروق الاسعار التي تزيد عن 15% من مجمل الاعمال المنفذة فعلا