• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستحق المتعهد فروق الأسعار الناجمة عن ارتفاع المواد الأولية وأجور اليد العاملة إذا تجاوز الارتفاع خمسة عشر في المئة من قيمة الأعمال المنفذة

عند حدوث ارتفاعٍ ملحوظ في أسعار المواد الأولية وأجور اليد العاملة أثناء تنفيذ العقد، يستحق المتعهد فروق الأسعار عن الزيادة التي تتجاوز 15% من مجمل الأعمال المنفذة فعلاً.

نص الاجتهاد

اذا ما وقع ارتفاع ملحوظ على أسعار المواد الاولية وأجور اليد العاملة أثناء تنفيذ العقد يحق للمتعهد أن يتقاضى فروق الاسعار التي تزيد عن 15% من مجمل الاعمال المنفذة فعلا