• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ينقطع التقادم بإقرار المدين سواء كان هذا الإقرار صريحاً أم ضمنياً

إقرار المدين بالدين، صريحاً كان أو ضمنياً، يقطع التقادم ويُعيد احتساب مدته من جديد.

نص الاجتهاد

ينقطع التقادم بإقرار المدين ان كان هذا الإقرار صريحا أو ضمنيا