• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن عرض المواد المتعلقة بالجرم على المتهم من قبل رئيس المحكمة وإن كان اختيارياً من حيث المبدأ إلا أنه في حال إصرار المتهم على ذلك فإن عدم

إذا أصرّ المتهم على عرض المواد المتعلقة بالجرم وجب على المحكمة تمكينه من ذلك، وإلا كان الحكم معيباً بما يوجب نقضه. ولا يجوز إقصاء الخبرة الطبية الشرعية أو الفنية المختصة متى كانت لازمة لتكوين القناعة القضائية.

نص الاجتهاد

إن عرض المواد المتعلقة بالجرم على المتهم من قبل رئيس المحكمة وإن كان اختيارياً من حيث المبدأ إلا أنه في حال إصرار المتهم على ذلك فإن عدم إجابة طلبه موجب للنقض أن استبعاد خبره الطبيب الشرعي دون الاستعانة بالخبرة الفنية الاختصاصية لا يتفق مع أحكام القانون.