طلب إدخال طرفٍ جديد لا يُقبل أمام جهة الطعن أو المجلس التحكيمي الأعلى إذا لم يكن قد طُرح وسُجّل في الدعوى الأصلية أمام محكمة الموضوع.
لا يقبل طلب ادخال طرف جديد أمام المجلس التحكيمي الاعلى للعمل الزراعي ما لم يكن هذا الطلب مسجلا في الدعوى