• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل إدخال طرف جديد أمام المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي ما لم يكن طلب إدخاله مسجلاً في الدعوى

طلب إدخال طرفٍ جديد لا يُقبل أمام جهة الطعن أو المجلس التحكيمي الأعلى إذا لم يكن قد طُرح وسُجّل في الدعوى الأصلية أمام محكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

لا يقبل طلب ادخال طرف جديد أمام المجلس التحكيمي الاعلى للعمل الزراعي ما لم يكن هذا الطلب مسجلا في الدعوى