كل استئناف لقرارات إخلاء السبيل يدخل ضمن نطاق التأمين القضائي المقرر لاستئناف القرارات في الدعاوى الجزائية، ما لم يرد نصّ خاص يستثنيه.
استئناف قرارات اخلاء السبيل تخضع إلى التأمين القضائي المناقشة: لقد أوجبت الفقرة الثانية من المادة 87 من قانون الرسوم ذي الرقم 105 المؤرخ 4/10/1953 استيفاء تأمينات قضائية عند طلب استئناف الدعاوى وبين البند حـ من الفقرة المذكورة التأمينات الواجب استيفاؤها في الدعاوى الجزائية فحددها بعشر ليرات للدعاوى الصلحية وبعشرين ليرة للدعاوى البدائية وخمس عشرة ليرة للدعاوي قضاة التحقيق ومنها يتضح بأن هذا النص قد ورد مطلقاً دون أي تفريق أو تمييز لأنواع القرارات المستأنفة مما يجعل قرارات تخلية السبيل المستأنفة خاضعة لهذا التأمين وعلى هذا سار الاجتهاد لدى الغرفة الجزائية لمحكمة التمييز بقرارها رقم 2487 تاريخ 12/12/1953 لذلك فإننا نشاطركم الرأي بأن استئناف قرارات تخلية السبيل يخضع إلى التأمين القضائي فيرجى ابلاغ محكمة الاستئناف لديكم ذلك