لا يتحقق وصف التكرار المانع من إعادة الاعتبار إلا إذا ارتُكبت الجريمة الثانية بعد أن يصبح الحكم الأول في الجريمة الأولى مبرماً.
التكرار يحول دون اعادة الاعتبار والعبرة في ذلك لتاريخ وقوع الجريمة الثانية الذي يجب أن يكون بعد انبرام الحكم الاول وليس لتاريخ الحكم الثاني المناقشة: لاعتبار مرتكب الجريمة مكرراً يجب أن يكون قد ارتكب الجريمة الثانية بعد الحكم عليه من أجل الجريمة الأولى و انبرام هذا الحكم .التكرار يحول دون إعادة الاعتبار ، والعبرة في ذلك لتاريخ وقوع الجريمة الثانية الذي يجب أن يكون بعد انبرام الحكم الأول وليس لتاريخ الحكم الثاني