إذا كان المطلوب هو إكساء حكم محكّمين صادراً في بلد أجنبي، فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة البداية المدنية وحدها، ولا ينعقد لقاضي الأمور المستعجلة، متى وُجد نصّ خاص يحدد جهة الاختصاص.
إن محكمة البداية المدنية هي صاحبة الاختصاص بالنظر في طلب اكساء حكم المحكمين الصادر في بلد أجنبي ؛ وليس قاض الأمور المستعجلة ، عملاً بنص المادة 307 من قانون أصول المحاكمات المدنية