إذا كان التعويض المحكوم به ناشئًا عن جرم جزائي، جاز اتخاذ الحبس وسيلةً لتأمين استيفائه وفق أحكام أصول المحاكمات، ولا يغير من ذلك كون الجرم مخالفة سير.
ان محكمة البداية المدنية هي صاحبة الاختصاص بالنظر في طلب اكساء حكم المحكمين الصادر في بلد أجنبي وليس قاض الامور المستعجلة المناقشة: حيث أن الحكم المطروح للتنفيذ والمصدق استئنافاً والمكتسب الدرجة القطعية قضى بتغريم كل من المنفذ عليهم مأمون. ومحمد خالد. مبلغ لارتكابهما مخالفة سير والزامهما بالتعويض على المحكوم له تيسير لالحاقهما الضرر بسيارته. وحيث ان المخالفة التي يعاقب عليها القانون هي احدى أنواع الجريمة وقد نص على ذلك القانون صراحة في الفقرة / 1 / من المادة 178 عقوبات «تكون الجريمة جناية أو جنحة أو مخالفة حسبما يعاقب عليها بعقوبة جنائية أو جنحية أو تكديرية». وحيث أن نص المادة 460 أصول محاكمات يقرر جواز حبس المحكوم عليه لتأمين استيفاء تعويض الأضرار المتولدة عن جرم جزائي. وحيث ان التعويض المحكوم به المتولد عن مخالفة السير ينطبق على هذا الحكم ويجيز حبس المحكوم عليه.