تقرير الخبرة ليس ملزماً للمحكمة، ولكن إذا خالفت نتيجته وجب عليها تسبيب هذا العدول وبيان أوجه الإهمال أو عدم الاطمئنان إليه.
لا تقيد المحكمة اذا حكمت خلافا لتقرير الخبرة ولكن عليها أن تعلل أسباب إهمالها له