• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة أن تعدل عن تقرير الخبرة متى بينت أسباب عدم الأخذ به

تقرير الخبرة ليس ملزماً للمحكمة، ولكن إذا خالفت نتيجته وجب عليها تسبيب هذا العدول وبيان أوجه الإهمال أو عدم الاطمئنان إليه.

نص الاجتهاد

لا تقيد المحكمة اذا حكمت خلافا لتقرير الخبرة ولكن عليها أن تعلل أسباب إهمالها له